تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

كل ما أمرني، أو: محوت المصحف، أو: أدخله الله النار، أو: هو زان، أو: هو شارب خمر، أو: قطع الله يديه ورجليه، ليفعلن كذا، أو إن فعل كذا فعبد زيد حر، أو: مال زيد صدقة، ونحو ذلك، فلغو.

(ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله) سبحانه وتعالى (ولم يكن حلف قكذبة، لا كفارة فيها) على الأصح الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع.

وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، أو: علي عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا، وفعله، كفر كفارة يمين. وكذا: علي نذر، أو يمين، فقط.

فصل

فيما يكفر به

(وكفارة اليمين على التخيير) أي بين الإطعام والكسوة والعتق فقط. وإلا فهي تجمع تخييرا وترتيبا.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾.

فيخير من لزمته اليمين بين ثلاثة أشياء:

1 - (إطعام عشرة مساكين) مسلمين أحرار، من جنس واحد، كتمر، أو أجناس كإطعام خمسة برا، وخمسة تمرا؛ أو البعض شعيرا والبعض زبيبا.

2 - (أو كسوتهم) وهي للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوية فيه،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤٢٤