<div dir="rtl" id="book-container">
انقضائه، رجع عليها بقسط ما بقي) من العام، كما لو دفع إليها نفقة مدة مستقبلة، ثم وقع شيء مما تقدم قبل مضيها.
(وإن أكلت معه) أي أكلت الزوجة مع الزوج (عادة) أي كما هو العادة (أو كساها بلا إذن) منها، أو من وليها الكسوة المقدرة في الشرع (سقطت) عملا بالعرف (1) ومتى ادعت أنه تبرع بذلك حلف.
تنبيه: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة، ولم ينفق عليها فيها، لزمه نفقة الزمن الماضي، ولو لم يفرضها حاكم، على الأصح.
فصل
فيما تسقط به نفقة الزوجة
1 - (والرجعية مطلقا) أي سواء كانت حاملا أو لا، (والبائن) الحامل بفسخ أو طلاق، (والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها) حال كونها (حاملا) حكمها (كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن).
(ولا شيء لغير الحامل منهن.)
قال في الإقناع: ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها، ولو حاملا، ونفقة الحمل من نصيبه، ولا لأم ولد حامل. وينفق من مال حملها نصا. ولا سكنى لهما، ولا كسوة انتهى.
وتسقط نفقة الحمل بمضي الزمان. المنقح. ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية الرجوع.
2 - ولا نفقة لناشز، ولو كان نشوزها بنكاح في عدة. قال في المستوعب: وإذا تزوجت الرجعية في عدتها فنكاحها باطل، ولا تصير به