تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة مطلقا) أي سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، (والأخت مطلقا) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (والزوجة) بالتاء، لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز، اقتصر الفرضيون والفقهاء عليها للإيضاح خوف اللبس، (والمعتقة) أي المرأة المعتقة للميت.

فصل

(والوارث ثلاثة): أحدها (ذو فرض؛ و) الثاني (عصبة؛ و) الثالث (ذو رحم).

(والفروض المقدرة) في كتاب الله تعالى: (ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس) أو تقول في عدها: السدس والثمن، وضعفهما، وضعف ضعفهما؛ أو تقول: الثلثان، والنصف، ونصفهما، ونصف نصفهما، وأخصر العبارات أن تقول: الثلث والربع، ونصف كل، وضعفه.

(وأصحاب هذه الفروض) الستة (بالاختصار عشرة: الزوجان) على البدلية؛ (والأبوان) مجتمعين أو منفردين؛ (والجد) لأب؛ (والجدة مطلقا) أي سواء كانت لأم أو لأب؛ (والأخت مطلقا) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ (والبنت؛ وبنت الابن) وإن نزل أبوها؛ (والأخ من الأم.)

وتسمى الإخوة والأخوات من الأم والأب: بني الأعيان، لأنهم من عين واحدة، وللأب فقط: بني العلات، جمع علة، بفتح العين المهملة، وهي الضرة. قال في القاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٥٧