تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

لمس الأجنبية والخلوة بها

(ولمس كنظر وأولى).

(ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية) مع أنه ليس بعورة (ولو بقراءة) قاله في الفروع. وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل.

(وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، وعكسه) أي يحرم خلوة امرأة غير محرم بالرجال.

الخطبة

(ويحرم التصريح) وهو ما لا يحتمل غير النكاح (بخطبة المعتدة البائن) (1) كقوله: إني أريد أن أتزوجك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك، وزوجيني نفسك، (لا التعريض) أي لا يحرم التعريض (2) في عدة وفاة (إلا بخطبة الرجعية) فإنه يحرم، لأنها في حكم الزوجات، أشبه (3) التي في صلب النكاح. (وحرم خطبة) بكسر الخاء المعجمة (على خطبة مسلم أجيب) ولو كانت إجابته تعريضا، إن علم الثاني بإجابة الأول. وإن لم يعلم الثاني بإجابة الأول، أو ترك الأول، أو أذن الأول، جاز للثاني أن يخطب.

والتعويل في رد وإجابة على ولي يجبر، والا فعليها.

(ويصح العقد) مع حرمة الخطبة.

تنبيه: يسن أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبله بخطبة عبد الله بن مسعود (4)، وهي "إن الحمد لله، نحمده،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٤١