تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

تنحصر، كالفقراء، والمساكين، والعلماء، والقراء، أو على مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو قنطرة، ونحو ذلك (ف) نظره (للحاكم) أو نائبه (1).

(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) قال في الفروع: ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، (لكن له) أي للحاكم (أن يعترض عليه) أي على الناظر الخاص (إن فعل ما لا يسوغ) فعله، أي لا يجوز.

وله ضم أمين مع تفريطه، أو تهمته، ليحصل المقصود.

ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين.

تصرفات ناظر الوقف

(ووظيفة الناظر حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه) من أجرة أو زرع أو ثمر، (والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين) وشراء طعام أو شراب شرطه الواقف، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه.

(وإن آجره) أي آجر الناظر الوقف (بأنقص) من أجرة المثل (صح) العقد (وضمن النقص) إن كان المستحق غيره، لأنه متصرف في مال غيره على وجه الحفظ، فضمن ما نقصه بعقده، كالوكيل إذا آجر بأنقص من أجرة المثل، أو باع بدون ثمن المثل.

ولا بد في النقص المضمون أن يكون أكثر مما لا يتغابن (2) به في العادة، كما قيل في الوكيل.

(وله) أي لناظر الوقف (الأكل بمعروف) نصا.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.