تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

للأب أو الجد السدس فرضا، وللبنت النصف فرضا، والباقي للأب أو الجد تعصيبا. وترجع بالاختصار إلى اثنين، للتوافق.

المسألة المشركة

(ولا تتمشى على قواعدنا) المسألة المسماة (بالمشركة، وهي زوج وأم، وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وأخوة أشقاء) ولا يشترط عند من قال بها تعدد الشقيق، فإنها تقسم عندنا من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم واحد، وللإخوة للأم الثلث. ولا شيء للأشقاء. وعند الشافعي (1) رضي الله تعالى عنه: يقسم الثلث الذي أخذه الإخوة للأم على ؤوسهم ورؤوس الإخوة الأشقاء، للذكر مثل الأنثيين من غير تفصيل.

فصل

(وإذا اجتمع كل الرجال) أي العشرة بالاختصار، (ورث منهم ثلاثة) فقط (الابن، والأب، والزوج) فالمسألة تقسم من اثني عشر: للزوج الرابع، ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابن الباقي سبعة.

(وإذا اجتمع كل النساء) السبع بالاختصار (ورث منهن خمسة: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة) أو لأب. فالمسألة تقسم من أربعة وعشرين قيراطا: للزوجة الثمن: ثلاثة قراريط، وللأم السدس، أربعة قراريط، وللبنت النصف اثنا عشر قيراطا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو أربعة قراريط، والباقي للأخت تعصيبا وهو قيراط واحد.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.