<div dir="rtl" id="book-container">
فصل
في متابعة الإمام للمأموم
(ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه) أي الإمام (لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.) قال في الإنصاف: أما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه.
(والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه.) قال في شرح المغني، والمقنع، وابن رزين، وابن الجوزي في "المذهب"، وغيره: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. (فإن وافقه فيها) أي في أفعال الصلاة، (أو) وافقه (في السلام، كره) وصحت، لأنه اجتمع معه في الركن. (وإن سبقه) بشيء من أفعال الصلاة (حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع) من ركوع أو سجود (قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع) إلى المحل الذي كان مع الإمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من ركوع أو سجود أو غيرهما قبل الإمام (ليأتي به) أي بما فعله قبل الإمام (مع إمامه) ليكون مؤتما بإمامه. (فإن أبى) الرجوع (عالما) بوجوبه، (عمدا) أي غير ساه وناس، واستمر على الإباء حتى أدركه الإمام فيما سبقه من ركوع أو سجود أو نحوهما (بطلت صلاته. لا) تبطل (صلاة ناس) أي غير متعمد، (و) لا صلاة (جاهل) أي: وجوب الرجوع (1).
تخفيف القراءة
(ويسن للإمام التخفيف) أي تخفيف الصلاة (مع الإتمام.) أي إتمام الصلاة.