<div dir="rtl" id="book-container">
التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا. وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك.
فصل
في ناظر الوقف
(ويرجع) بالبناء للمفعول (إلى شرطه) أي الواقف (في الناظر) (1) في الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين، كفلان، أو بالوصف، كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر.
فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر، عملا بالشرط.
(ويشترط في الناظر خمسة أشياء):
الأول: (الإسلام) قطع في الإنصاف والتنقيح باشتراط الإسلام في الناظر، من غير تفصيل فيه (2). قال في المغني: ومتى كان النظر للموقوف عليه، إما بجعل الواقف ذلك له، أو لكونه أحق بذلك، رجلا كان أو امرأة، عدلا كان أو فاسقا، لأنه ينظر لنفسه، فكان له ذلك في هذه الأحوال، كالمطلق (3). انتهى. وجزم في المنتهى بما في المتن ولم يقيد.