تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

التطوع، والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره. (فلا بد فيها) أي الكناية (من نية الوقف) فمتى أتى مالك بأحد هذه الكنايات الثلاث، واعترف أنه نوى بها الوقف، لزم في الحكم، لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه.

وإن قال: ما أردت بها الوقف، قبل قوله، لأنه أعلم بما في ضميره، لعدم الاطلاع على ما في الضمائر (ما لم يقل) الواقف بلفظ من ألفاظ الكناية بلا نية، تصدقت بداري (على قبيلة كذا أو) على (طائفة كذا)، أو يقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة: كتصدقت. صدقة موقوفة، أو تصدقت صدقة محبسة، أو تصدقت صدقة مسبلة، أو تصدقت صدقة محرمة، أو تصدقت صدقة مؤبدة. أو قرن الكناية بحكم الوقف، كألا تباع، أو لا توهب، أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في سوى الوقف، فانتفت الشركة.

فصل

في شروط صحة الوقف

(وشروط الوقف) المعتبرة له (سبعة):

(أحدها: كونه) أي الواقف (من مالك) فلا يصح أن يقف الإنسان ملك غيره بغير إذنه، (جائز التصرف) فلا يصح من محجور عليه، ولا من مجنون، (أو من يقوم مقامه) أي مقام جائز التصرف كوكيله فيه.

(الثاني) من شروط صحة الوقف: (كون الموقوف عينا يصح بيعها) فلا يصح وقف أم ولد، وكلب، ومرهون. (وينتفع بها) ما يعد انتفاعا مباحا، مع بقاء عينها، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١١