تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

تنبيه: إن قال المدعي: ما لي بينة، ثم أتى بها، فإنها لا تسمع. نص على ذلك.

فصل

هل ينفذ حكم القاضي باطنا

(وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكنه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا) ولو كان ذلك في عقد وفسخ وطلاق.

(فمتى حكم له) أي للمدعي (ببينة زور بزوجية امرأة، ووطئ مع العلم) أي علمه أنها لا تحل له (فكالزنا)، يجب عليه الحد بذلك في الأصح. وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. ويصح أن تتزوج غيره، لأن ذلك النكاح كلا نكاح.

(وإن باع حنبلي متروك التسمية) عمدا من ذبيحة أو صيد (فحكم بصحته شافعي نفذ) حكمه عند أصحابنا، إلا أبا الخطاب، قاله في الفروع.

(ومن قلد) مجتهدا (في نكاح) مختلف فيه (صح، ولم يفارق) المنكوحة (بتغير اجتهاده) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة، (كالحكم بذلك) أي كما لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحة، ثم تغير اجتهاده، بخلاف مجتهد نكح نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته، ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق، لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤٥٧