تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

البنت بشيخ أو شخص مكروه. وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال، بل كن منه على حذر. ولا تدخل الدار منهم مراهقا، ولا خادما. فإنهم رجال مع النساء، ونساء مع الرجال. وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر. انتهى.

(ولا يلزمه) أي السيد (بيع رقيقه) ذكرا كان أو أنثى (مع قيامه بحقوقه) أي حقوق المملوك، لأن الملك للسيد، والحق له، فلا يجبر على إزالته من غير ضرر بالعبد، كما لا يجب عليه طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها، ولو غضبت.

فصل

في نفقة البهائم، والرفق بالحيوان

(وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها) ولو عطبت، إما بعلفها، أو بإقامة من يرعاها.

(فإن امتنع) من إطعامها وسقيها (أجبر).

(فإن أبى أو عجز) عن نفقتها (أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل) لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، ولأن ذلك مما تتلف به، ولا تجوز إضاعة المال، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه (1)، فوجب إلزامه بما يزيل ذلك.

فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، أو اقترض عليه وأنفق على بهيمته.

(ويحرم لعنها) أي لعن البهيمة.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٠٤