تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب حكم تصحيح المسألة

مع (الإقرار) من بعضهم (بمشارك في الميراث،) وأما مع إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم.

(إذا أقر الوارث) المكلف (بمن يشاركه) أي المقر (في الإرث) كابن للميت يقر بابن له آخر، (أو) يقر (بمن يحجبه، كأخ) للميت (أقر بابن للميت) ولو كان الابن المقر به من أمة الميت، نص عليه في رواية الجماعة، (صح) الإقرار، (وثبت الإرث) من الميت، (و) ثبت (الحجب).

(فإذا أقر الورثة المكلفون) كلهم (بشخص مجهول النسب، وصدق) المقر به المقر إن كان مكلفا، (أو) لم يصدقه و (كان صغيرا، أو مجنونا، ثبت نسبه وإرثه).

فيشترط لثبوت النسب أربعة شروط، وهي: إقرار الجميع؛ وتصديق المقر به إن كان مكلفا؛ وإمكان كونه من الميت؛ وعدم المنازع.

وحيث ثبت نسبه فإنه يثبت إرثه، ما لم يقم به مانع من موانع الإرث. فإن كان به مانع ثبت نسبه، ولم يرث للمانع.

(لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت) أحد شيئين: إما (إقرار جميع

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.