تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ومن ادعي عليه بدينار، فقال: إن شهد به زيد، فهو صادق، لم يكن مقرا) لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادة، لا تصديق في الأصح.

فصل

(فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره)

فمن ذلك: (إذا قال) إنسان عن آخر: (له علي من ثمن خمر ألف، لم يلزمه شيء) لأنه أقر بثمن خمر، وقدره بالألف، فلا يلزمه، لأن ثمن الخمر لا يجب. (وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر)، أو: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، (لزمه الألف) لأن ما يذكره بعد قوله له علي الألف رفع لجميع ما أقر به، فلا يقبل، كاستثناء الكل (1).

الاستثناء في الإقرار

(ويصح استثناء النصف فأقل) من النصف، (فيلزمه) أي يلزم الإنسان المقر لإنسان (عشرة في قوله: له علي عشرة إلا ستة،) فيلزمه (2)؛ (وخمسة في) قوله: (ليس لك علي عشرة إلا خمسة) قاله في المنتهى.

ويشترط لصحة الاستثناء ما. أشار إليه بقوله: (بشرط أن لا يسكت) المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنى منه (ما) أي زمانا (يمكنه الكلام فيه؛)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٥٠٢