تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

الأرض التي أخذ منها عشرية أو خراجية.

(ونصابه) أي العسل (مائة وستون رطلا عراقية) وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي.

الركاز

(وفي الركاز وهو الكنز) دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار، وكان عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه (ولو) كان (قليلا) أي دون نصاب، أو كان عرضا (الخمس) على واجده من مسلم وذمي، وكبير وصغير، وعاقل ومجنون، وحر ومكاتب، يصرف مصرف الفيء المطلق.

وباقيه لواجده ولو أجيرا لنقض حائط، أو حفر بئر أو نحو ذلك على الأصح، لا إن كان أجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجره.

(ولا يمنع من وجوبه) أي الخمس (الدين).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٤٩