<div dir="rtl" id="book-container">
باب في أحكام (بيع الأصول و) أحكام بيع (الثمار)
والأصول هنا أرض ودور وبساتين ومعاصر وطواحين ونحوها. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة، وجمع الثمار ثمر ككتاب وكتب، وجمع الثمر أثمار كعنق وأعناق، فهو رابع جمع.
(من باع، أو وهب، أو رهن، أو وقف دارا، أو أقر أو وصى بها، تناول) ذلك (أرضها) بمعدنها الجامد، لأنه كأجزائها، (و) تناول البيع (بناءها) وسقفها ودرجها، لأن ذلك داخل في مسماها، (و) تناول البيع (فناءها) بكسر الفاء، وهو ما اتسع أمامها (إن كان) لها فناء، إذ غالب الدور ليس لها فناء، (و) تناول البيع ما كان (متصلا بها) أي الدار (لمصلحتها، كالسلاليم) من خشب، جمع سلم بضم السين وفتح اللام المشددة، وهو المرقاة، ولفظه مأخوذ من السلامة. وشرط دخولها أن تكون مسمرة، (والرفوف المسمرة، والأبواب المنصوبة) وحلقها، ورحى منصوبة (والخوابي المدفونة) لأن ذلك كله متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان. وعلم مما ذكر أن السلاليم والرفوف إذا لم تكن مسمرة، والباب إذا لم يكن منصوبا، والخوابي إذا لم تكن مدفونة، لا تدخل، لأنه منفصل عنها، أشبه الطعام في الدار، (و) تناول البيع (ما فيها) أي الدار (من شجر) مغروس (وعرش) جمع عريش، وهو الظلة لأنهما