تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ومنها: أن يوجد لها عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل.

ومن آدابه أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، والمغتسل، ونحوهما. والأولى أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول. ويلزم الحائط. ويقصد موضعا خاليا. ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول. ويقلل الالتفات. ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد، فإنه يذهب الصداع.

ولا يكره دخوله قرب الغروب، ولا بين العشاءين.

ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب، أو اغتسل عريانا خاليا عن الناس فلا بأس. والتستر أفضل.

وتكره القراءة فيه، ولو خفض صوته. وكذا السلام، لا الذكر.

فصل

في الأغسال المستحبة

(وهي ستة عشر) غسلا:

(آكدها) الغسل (لصلاة جمعة في يومها) أي الجمعة. وأوله من طلوع الفجر، فلا يجزئ قبله (لذكر) لا لمرأة نصا، (حضرها) أي الجمعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (1) رواه ابن عمر. ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد. والأفضل عند مضي (2) إليها، وعن جماع، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٨٢