تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

كتاب الجنايات

جمع جناية. وهي لغة: كل فعل وقع على وجه التعدي سواء، كان على النفس أو المال.

(وهي) شرعا (التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو) يوجب (مالا) ويسمي أهل الشرع الجنايات على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة (1) وإتلافا.

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق.

(والقتل) وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن، (ثلاثة أقسام):

(أحدها: العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية (2)).

(فالولي) أي ولي الجناية (مخير) بين القصاص أو الدية. على الأصح (3)، لأن الدية أحد بدلي النفس، بدليل أنها تجب عينا في كل

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣١٢