<div dir="rtl" id="book-container">
وينبغي أن يضيق عليه ويحبس.
(فإن تاب) في مدة الاستتابة برجوعه إلى إسلامه (فلا شيء عليه) من قتل أو تعزير.
(ولا يحبط عمله) الذي عمله في حال إسلامه، قبل ردته من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام.
(وإن أصر) على ردته (قتل بالسيف) لأنه آلة القتل، ولا يحرق بالنار (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه) سواء كان المرتد حرا أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني، وقتل الحد.
(فإن قتله) أي المرتد (غيرهما) أي غير الإمام أو نائبه (بلا إذن) من واحد منهما (أساء وعزر) لافتياته على ولي الأمر، (ولا ضمان) على قاتله (ولو كان) قتله (قبل استتابته) لأنه مهدر الدم في الجملة، وردته مبيحة لدمه، وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها، إلا أن يلحق بدار حرب فلكل واحد قتله وأخذ ما معه من المال، لأنه صار حربيا.
تتمة: من أطلق الشارع كفره، كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه، فهو تشديد لا يخرج به عن الإسلام.
إسلام الصغير وردته
(ويصح إسلام المميز) الذي يعقل الإسلام من ذكر وأنثى، ومعنى عقله الإسلام أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله للناس كافة، لأن عليا رضي الله عنه، أسلم وهو ابن ثمان سنين. أخرجه البخاري.