<div dir="rtl" id="book-container">
(فإن لم يستطع) أن يصوم (فإطعام ستين مسكينا) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير.
(فإن لم يجد) شيئا يطعمه المساكين (سقطت) عنه (بخلاف غيرها من الكفارات) ككفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل.
وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه بإذنه.
(ولا كفارة في) نهار (رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.) ولو كان الجماع من صائم في السفر فلا كفارة فيه.
فصل
في قضاء الصوم
(ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه) يعني إن كان ثلاثين يوما قضى ثلاثين يوما، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضى تسعة وعشرين، كأعداد الصلوات الفائتة.
ويقدم قضاء رمضان وجوبا على نذر لا يخاف فوته.
(وسن القضاء على الفور) والتتابع لمن فاته عدد من أيام رمضان، (إلا إذا بقي من) شهر (شعبان بقدر ما عليه) من عدد الأيام التي لم يصمها من رمضان، (فيجب التتابع) لضيق الوقت، كأداء رمضان في حق من لا عذر له.
(ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان) قبل أدائه. (فإن نوى صوما واجبا) كنذر وكفارة (أو قضاء) من رمضان، (ثم قلبه نفلا صح.) الظاهر أنه يشترط لصحة القلب كون الوقت متسعا، كالصلاة.
صيام التطوع
(ويسن صوم التطوع).