<div dir="rtl" id="book-container">
باب ميراث الخنثى
(وهو من له شكل الذكر، و) شكل (فرج المرأة) زاد في المغني والشرح: أو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول.
(ويعتبر) أمره من كونه ذكرا أو أنثى في توريثه وغيره مع إشكاله (ببوله) من أحدهما.
فإن كان يبول منهما (فبسبقه) أي سبق البول (من أحدهما) قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة.
(فإن خرج) البول (منهما) أي من شكل الذكر وشكل الفرج (معا)، بأن لم يسبق من واحد منهما (اعتبر أكثرهما) خروجا منه. قال ابن حمدان: قدرا وعددا لأن له تأثيرا. قال في المغني: فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما، فقال أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي يبول منه أكثر.
(فإن استويا) أي استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول (فمشكل) أي فالخنثى المتصف بذلك يسمى مشكلا، لأنه قد أشكل أمره لعدم تمييزه بشيء مما تقدم.