تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب اللقيط

[اللقيط] فعيل بمعنى المفعول، كقتيل وجريح وطريح.

(وهو) أي اللقيط شرعا (طفل يوجد لا يعرف نسبه، ولا) يعرف (رقه) طرح في شارع أو غيره، أو ضل ما بين ولادته إلى سن التمييز.

(والتقاطه) أي اللقيط شرعا (والإنفاق عليه فرض كفاية) كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق، فلو تركه جميع من رآه أثم الجميع. (ويحكم بإسلامه وحريته) إلا أن يوجد في بلد أهل الحرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسير، فكافر رقيق، لأن الدار لهم.

وإن كثر المسلمون فمسلم، أو في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة، فكافر.

وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم.

(وينفق عليه مما معه إن كان) معه شيء، لأن نفقته واجبة في ماله.

وما وجد معه فهو له، لأن الطفل يملك، وله يد صحيحة، بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله.

(فإن لم يكن) معه شيء (ف) نفقته (من بيت المال، فإن) لم يكن بيت مال، أو (تعذر) الأخذ منه (اقترض عليه) أي على بيت المال

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٧٦