تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

شروط للعقد، فاعتبرت حال وجوده، ولأن الموصى إليه، يملك التصرف بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده.

(وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء) مع القدرة والعجز، في حياة الموصي، وبعد موته، وحضوره وغيبته.

وللموصي عزله متى شاء.

(وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ، أو: حضر، أو: رشد، أو: تاب من فسقه) كما لو أوصى إلى مجنون ليكون وصيا إذا عقل. وتسمى الوصية لمنتظر. (أو إن مات زيد فعمرو وصي (مكانه).

(وتصح) الوصية (مؤقتة، كزيد وصي سنة، ثم عمرو) وصي بعد السنة. قال في الإنصاف: لخبر الصحيحين "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة" (1) والوصية كالتأمير.

(وليس للوصي أن يوصي) لأحد بعد موته (إلا إن جعل له ذلك) من قبل موصيه.

(ولا نظر للحاكم مع الوصى الخاص إن كان) الوصي (كفؤا).

فصل

(ولا تصح الوصية) إلى الموصى إليه (إلا) في تصرف (في شيء معلوم) ليعلم الموصى إليه ما وصى به إليه، ليتصرف فيه كما أمره، (يملك الموصي فعله) أي فعل ذلك التصرف، لأنه أصيل، والوصي فرع عنه، فلا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، (كقضاء الدين، وتفريق الوصية، ورد الحقوق،) كالأمانة والغصب (إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف،) وتزويج مولياته.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٥٠