تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب إخراج الزكاة بعد استقرارها

(يجب إخراجها فورا) أي من غير تأخير إلا في صور تأتي (ك) وجوب الفورية في (النذر) المطلق (والكفارة)، لأن الأمر المطلق في قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ يقتضي الفورية.

(ومحل الفورية إن أمكن الإخراج، ولم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو معيشته أو نحو ذلك.

(وله تأخيرها لزمن الحاجة، و) له تأخيرها أيضا لقريب وجار.)

قال في الإنصاف: ويجوز أيضا التأخير لقريب وجار. قدمه في الفروع.

قال: وجزم به جماعة. ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب. جزم به في الحاويين.

(و) يجوز تأخيرها أيضا (لتعذر إخراجها من النصاب) لغيبة وغيرها إلى قدرته عليه، (ولو قدر أن يخرجها من غيره) لأن الأصل الإخراج من عين المال المخرج عنه، والإخراج من غيره رخصة، ولا تنقلب الرخصة تضييقا.

(ومن جحد وجوبها) أي الزكاة، (عالما) بالوجوب، أو جاهلا به لكونه (1) قريب عهد بالإسلام وعرف، فعلم وأصر على الجحود عنادا، فقد (كفر) لأنه مكذب لله ورسوله.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٥٩