تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

الجنة. " رواه النسائي (1).

(و) يسنان (في السفر).

(ويكرهان) أي الأذان والإقامة (للنساء) والخناثى. (ولو) كان الأذان والإقامة من النساء والخناثى (بلا رفع صوت).

قال في الفروع: ويتوجه في التحريم (2) جهرا الخلاف في قراءة وتلبية. انتهى.

(ولا يصحان) أي الأذان والإقامة (إلا مرتبين) لأنهما ذكر معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة.

(متواليين عرفا) لأن المقصود منهما الإعلام، ولا يحصل إلا بالموالاة.

(وأن يكونا) أي الأذان والإقامة (من واحد) فلو أتى واحد ببعضه، وكمله آخر، لم يعتد به، ولو كان ذلك لعذر، بأن مات أو جن أو نحوه، من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني.

وإن نكسهما، أو فرق بينهما بسكوت طويل، ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم وإن كان يسيرا، أو كثيرا مباحا، لم يعتد به.

(بنية منه) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات".

شروط الأذان وسننه وآدابه

(وشرط) بالبناء للمفعول، في المؤذن الذي يعتد بأذانه، ستة شروط:

الأول: (كونه مسلما) لاشتراط النية فيه، وهي لا تصح من كافر.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١١٣