تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب ما يختلف به عدد الطلاق

ويعتبر ملك عدده بالرجال. روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن العباس، وبه قال مالك والشافعى. وعنه أن الطلاق بالنساء. والأول المذهب.

(يملك الحر) ثلاث طلقات، (و) يملك (المبعض) أيضا (ثلاث طلقات) ولو زوجي أمة.

(و) يملك (العبد) ولو مكاتبا أو مدبرا أو طرأ رقه [كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلق فإن له طلقتين. صرح به في شرح المنتهى] (1) أو معه حرة، (طلقتين) فقط، فلو علق عبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقع الثلاث، وإن علقها بعتقه فعتق لغت الثالثة.

(ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل:)

الأولى: (إذا كان) الطلاق بعد الدخول (على عوض) قال في الإقناع وشرحه: وطلاق معلق بعوض، أو منجز بعوض، كخلع في إبانة، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. انتهى.

وأشار للثانية بقوله: (أو قبل الدخول) والخلوة.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٣٨