<div dir="rtl" id="book-container">
السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: بل على ألف، فالقول قول السيد فيه.
(أو) اختلف السيد والعبد في (جنسه) أي جنس مال الكتابة، بأن قال السيد: كاتبتك على ألف درهم، وقال العبد. بل على عشرة دنانير، (أو) اختلفا في (أجلها) بأن قال السيد: كاتبتك على ألفين على شهرين، كل شهر ألف، وقال العبد بل على سنتين كل سنة ألف، فقول سيده بيمينه.
(أو) اختلفا في (وفاء مالها) أي وفاء مال الكتابة للسيد، بأن قال العبد: وفيتك مال الكتابة، وعتقت. وأنكر السيد (فقول السيد،) أي بيمينه، لأن الكتابة عقد معاوضة. وكذا لو ادعى العبد أن السيد أبرأه من مال الكتابة، وأنكر السيد، فإن القول قول السيد بيمينه.
الكتابة الفاسدة
(والكتابة الفاسدة ك) ما لو كاتبه (على خمر، أو) كاتبه على (خنزير، أو) كاتبه على شيء (مجهول،) كما لو كاتبه على ثوب أو حمار أو نحوهما (يغلب فيها حكم الصفة في أنه) أي أن العبد (إذا أدى) ما سمي في الكتابة (عتق) سواء صرح بالصفة، بأن يقول: إذا أديت إلي فأنت حر، أو لم يقل ذلك، لأن معنى الكتابة يقتضي هذا، فيصير كالمصرح به فيعتق بوجوده، كالكتابة الصحيحة. وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه، (لا إن أبرئ) العبد من العوض الفاسد، فإنه لا يعتق، لعدم صحة البراءة، لأنه غير ثابت في الذمة.
(ولكل) من السيد والعبد (فسخها) لأنها عقد جائز.
وحاصل الكلام: أن الكتابة الفاسدة، تساوي الصحيحة في أربعة أحكام: