<div dir="rtl" id="book-container">
باب أركان الحج وواجباته
(أركان الحج أربعة):
(الأول: الإحرام).
(وهو مجرد النية) أي نية النسك، وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم. (فمن تركه) أي الإحرام بالنية (لم ينعقد حجه).
(الثاني) من أركان الحج: (الوقوف بعرفة.)
وكلها موقف إلا بطن عرنة.
(ووقته) أي الوقوف (من طلوع فجر يوم عرفة) واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا: من زوال يوم عرفة (إلى طلوع فجر يوم النحر).
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، وهو أهل) للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج (ولو مارا) بها، (أو نائما، أو حائضا، أو جاهلا أنها عرفة صح حجه) وأجزأه عن حجة الإسلام، إن كان حرا بالغا، وإلا فنفل. (لا) يصح الوقوف (إن كان سكران) لعدم عقله (أو مجنونا أو مغمى عليه.) إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف. وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت.
(ولو وقف الناس كلهم أو) وقف الناس كلهم (إلا قليلا في اليوم