تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب سنة الطلاق

أي يعرف منه حكم سنة الطلاق (و) حكم (بدعته).

(ومعنى سنة الطلاق ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه المشروع. ومعنى بدعته ما أتى به على الوجه المحرم المنهى عنه.

ثم (السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها) طلقة (واحدة)، لأن جمع الطلاق بدعة (في طهر لم يطأها فيه) أي في ذلك الطهر، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة.

(فإن طلقها ثلاثا، ولو بكلمات) في طهر لم يصبها فيه، أو طلقها ثلاثا في أطهار قبل رجعة (فحرام) نصا، لا اثنتين.

(و) إن طلق زوج زوجة مدخولا بها (في الحيض أو في طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها، أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالتهما، (ولو بواحدة، فبدعي) أي فذلك طلاق بدعة (حرام).

(ويقع) الطلاق (1).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٣١