تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فصل

في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم

(وإذا أوصى) إنسان (لأهل سكته) بكسر السين (ف) الموصى به (لأهل زقاقه) بضم الزاي، أي زقاق الموصي، وهو دربه، والدرب في الأصل باب السكة الواسع. قاله في القاموس. (حال الوصية) (1).

(و) إن أوصى إنسان بشيء (لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب) قال في الإنصاف: هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

ويقسم المال على عدد الدور. وكل حصة دار تقسم على سكانها.

وجيران المسجد من يسمعون النداء.

(والصبي، والصغير، والغلام، واليافع، واليتيم، من لم يبلغ) قال في شرح المنتهى: يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه، بخلاف "الطفل"، فإنه يطلق إلى حين تمييزه فقط. فهذه الأسماء أعم من لفظ "الطفل" قال في فتح الباري: في حديث "علموا الصبي الصلاة بن سبع" يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى "صبيا" إلا إن كان رضيعا، ثم يقال له: "غلام" إلى أن يصير ابن سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر. ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام. انتهى.

(والمميز من بلغ سبعا) أي تم له سبع سنين.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤٣