<div dir="rtl" id="book-container">
الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه، كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها، كما أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع [ابن] طولون ونحوه. انتهى.
فصل
في ألفاظ الواقف في الموقوف عليهم
(ومن وقف على ولده) ثم المساكين، (أو) وقف على (ولد غيره) كعلى ولد زيد ثم المساكين، دخل الأولاد (الموجودون) حالة الوقف (فقط) نصا (1)، (من ذكور وإناث) وخناثى، لأن اللفظ شملهم (بالسوية من غير تفضيل) لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث (2) (ودخل أولاد الذكور خاصة) وجدوا حالة الوقف أو لا.
(وإن قال): وقفت (على أولادي، دخل أولاده الموجودون) حال الوقف، (ومن يولد لهم)، أي لأولاده الموجودين، (لا) أولاده (الحادثون تبعا) (3).
(و) لو قال: وقفت (على ولدي ومن يولد لي، دخل) أولاده