تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض، (حتى ولو كان) الزوج (ابن عشر) سنين (لحقه نسبه) على الأصح، لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" (1) ولأن مع ذلك يمكن كونه منه. وقدرناه بعشر سنين فما زاد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" (2) ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ، فيلحق فيه الولد، كالبالغ. وقد روي أن عمرو بن العاص، وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر (3) عاما. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة.

(ومع هذا) أي مع لحوق النسب به (لا يحكم ببلوغه) لأن الحكم ببلوغه يستدعي يقينا، لترتب الأحكام عليه، من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك. وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا.

(ولا يلزمه) أي بإلحاقنا به النسب (كل المهر) لأن الأصل براءة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٦٨