<div dir="rtl" id="book-container">
نصف سنة) من حين عتقها، أو لدون نصف سنة من حين بيعها، (لحقه) أي لحق المعتق أو البائع ما ولدته، لأن أقل الحمل ستة أشهر فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان من قبل عتقها وقبل بيعها حين كانت فراشا له، (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له، حتى ولو كان استبرأها قبل أن يبيعها.
(و) إن أتت به (لنصف سنة، فأكثر، لحق) الولد المشتري.
(ويتبع الولد أباه في النسب) إجماعا، قال في شرح المنتهى: ما لم ينتف عنه، كابن ملاعنة، فولد قرشي من غير قرشية قرشي، بخلاف ولد قرشية من غير قرشي، فإنه لا يكون قرشيا.
(و) يتبع الولد (أمه في الحرية، وكذا) يتبع الولد أمه (في الرق، إلا مع شرط) بأن يشترط زوج الأمة على سيدها عند تزويجها أن ما تأتي منه بولد يكون حرا (أو) مع (غرور) بأن يتزوج امرأة على أنها حرة فتبين أمة، فإن ولدها في الصورتين يكون حرا.
(ويتبع) الولد (في الدين خيرهما) أي خير أبويه دينا، فلو تزوج مسلم حرة كتابية، أو تسرى مسلم بأمة كتابية، فما تلده منه يكون مسلما. وإذا تزوج كتابي بحرة مجوسية، أو تسرى بأمة مجوسية، فما تلده منه يكون كتابيا.
(و) يتبع الولد (في النجاسة، وتحريم النكاح، والذكاة، والأكل أخبثهما) أي أخبث الأبوين، فالبغل نجس محرم الأكل، لتبعيته لأخبث أبويه، وهو الحمار الذي هو نجس محرم الأكل، دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل.