تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(الرابع) من شروط صحة الوقف: (كونه على معين) من جهة أو شخص (غير نفسه) عند الأكثر، وينصرف إلى من بعده في الحال. وعنه: يصح. قال المنقح في التنقيح: اختاره جماعة، وعليه العمل. وهو أظهر، (يصح أن يملك فلا يصح الوقف على) شيء (مجهول، كرجل،) لصدقه على كل رجل (ومسجد) لصدقه على كل مسجد. قال في الإنصاف عن كون الوقف لا يصح (1) على رجل ومسجد: بلا نزاع. انتهى (أو على) مبهم، كقوله: وقفت داري على (أحد هذين) الرجلين، أو على أحد ابني هذين، أو على أحد هذين المسجدين، أو على إحدى هاتين القبيلتين، لتردده، كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين، أو وهبتك أحدهما.

(ولا يصح) الوقف (على نفسه، ولا) يصح الوقف (على من لا يملك، كالرقيق)، وأم الولد، (ولو) كان الرقيق (مكاتبا).

(ولا) يصح الوقف على (الملائكة، والجن، والبهائم، والأموات).

(ولا) يصح الوقف (على الحمل استقلالا بل) يصح الوقف عليه (تبعا.)

فإن قيل: قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها، وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف هناك على المسلمين، إلا أنه عين في نفع خاص لهم.

(الخامس) من شروط صحة الوقف: (كون الوقف منجزا) أي غير معلق أو مؤقت أو مشروط فيه الخيار أو نحوه، كأن يبيعه أو يهبه أو يحوله عن جهته متى شاء، (فلا يصح تعليقه) على شرط الخيار، سواء

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٣