تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

كان التعليق لابتدائه، كقوله: إذا قدم زيد، أو ولد لي ولد، أو جاء رمضان، فداري وقف على كذا؛ أو كان التعليق لانتهائه، كقوله: داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد، أو يولد لي ولد، أو نحو ذلك، (إلا) إن علق الوقف (بموته) بأن قال: هو وقف بعد موتي، فإنه يصح، (فيلزم) الوقف (من حين الوقفية) أي من حين قوله: هو وقف بعد موتي (إن خرج من الثلث) أي ثلث مال الواقف، لأنه في حكم الوصية. فإن خرج من الثلث لم يكن لأحد من الورثة، ولا من غيرهم، رد شيء منه. وإن زاد على الثلث لزم الوقف منة في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة.

(السادس) من شروط صحة الوقف: (أن لا يشرط فيه)، أي الوقف، (ما) أي شيء (ينافيه) أي الوقف، (كقوله)، أي الواقف: (وقفت على كذا) أي هذا الجمل مثلا (على أن أبيعه، أو) على أن (أهبه متى شئت، أو) قال: وقفت هذا الجمل (بشرط الخيار لي) مدة معلومة أو مجهولة، (أو) قال: وقفت هذا الكرم على المساكين (بشرط أن أحوله) أي الوقف (من جهة إلى جهة) كمن جهة المساكين إلى جهة أبناء السبيل.

(السابع) من شروط صحة الوقف: (أن يقفه على التأبيد، فلا يصح: وقفته شهرا) أو يوما، أو سنة (أو إلى سنة أو نحوها) كإلي شهر.

(ولا يشترط) لصحة الوقف (تعيين الجهة) الموقوف عليها، (فلو قال: وقفت كذا) كداري أو بستاني، (وسكت،) ولم يعين جهة (صح) الوقف (وكان) الموقوف (لورثته) أي الواقف (من النسب) يقتسمونه (على قدر إرثهم منه) ويقع الحجب بينهم، كالميراث (1).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٤