تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وقف دهن وشمع) لشعل (وأثمان (1) وقناديل نقد (2) على المساجد ولا على غيرها) قال في الإقناع: ولو وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه لم يصح وقفه، وهو باق على ملك صاحبه، فيزكيه.

ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف. قاله الشيخ.

(الثالث) من شروط صحة الوقف: (كونه على جهة بر) وهو اسم جامع للخير، وأصله طاعة الله تعالى. والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه، لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، إذ هو المقصود (وقربة كالمساكين، والمساجد، والقناطر، والأقارب،) لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل (3) المقصود الذي شرع من أجله، (فلا يصح) الوقف (على الكنائس) جمع كنيسة. قال في القاموس: الكنيسة معبد اليهود أو النصارى أو الكفار. انتهى، (ولا على اليهود والنصارى، ولا) يصح الوقف أيضا (على جنس الأغنياء أو الفساق) أو قطاع الطريق، ولا على التنوير على القبر، وتبخيره، ولا على من يقيم عنده أو يخدمه، أو يزوره. قاله في الرعاية.

(أما لو وقف على ذمي) معين (أو فاسق) معين (أو غني معين صح).

وإن وقف على غيره واستثنى غلته، أو بعضها، له أو لولده، أو الأكل منه، أو الانتفاع لنفسه أو لأهله، أو أنه يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معينة صح.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٢