تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(فإن مات مورث هذا المفقود) أي من يرث المفقود منه (في زمن انتظاره) أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ) من تركة الميت (كل وارث) غير المفقود (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووقف له) أي للمفقود (الباقي) حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.

وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي، ثم على أنه ميت، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن اتفقتا، وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تداخلتا، وتدفع لكل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين.

ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا.

(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور، والمراد: ورجي انكشافه، (فكالمفقود) في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه، على تقدير إلحاقه به. وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم، ونحو ذلك، لم يوقف له شيء.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٩١