تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

2 - (والعشرينية: وهي: جد وشقيقة وأختان لأب) أصلها خمسة: للجد سهمان، وللشقيقة النصف سهمان ونصف، والنصف الباقي للأختين من الأب، لكل واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة، بعشرين. ومنها تصح: للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب سهم.

3 - (ومختصرة زيد) بن ثابت بن الضحاك الخزرجي (وهي: أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب،) سميت بذلك لأنه صححها من مائة وثمانية، وردها بالاختصار إلى أربعة وخمسين. وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة: للأم واحد، يبقى خمسة، على ستة عدد رؤوس (1) الجد والإخوة، لا تنقسم، وتباين، فتضرب عددهم ستة، في أصل المسألة، ستة، يحصل ستة وثلاثون: للأم ستة، وللجد عشرة، وللتي لأبوين ثمانية عشر، يبقى سهمان لولدي الأب، على ثلاثة لا تنقسم، وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، تبلغ مائة وثمانية، ومنها تصح: للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب أربعة، وللأخت سهمان. والأنصباء متفقة بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولا.

ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين.

4 - (وتسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب) أصلها ستة، للأم السدس، واحد، يبقى خمسة: الأحظ للجد ثلث الباقي، والباقي لا ثلث له صحيح، فاضرب مخرج الثلث، ثلاثة، في

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٦٦