تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وأركان الإرث ثلاثة: وارث، وموروث، وحق موروث.

وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء؛ وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات؛ والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

(والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن، وابنه وإن نزل؛) لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية، وابن الابن ابن، لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾؛ (والأب، وأبوه وإن علا,) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ (1) (والأخ مطلقا) أي سواء كان لأم، أو لأب، أو لهما، فأما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ وأما الذي للأبوين، والذي للأب فبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فهو لأولى رجل ذكر" (2) (وابن الأخ، لا) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي الأرحام (3)، والمجمع على توريثه هو الذي من العصبة، وهو ابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، وقد ثبت إرثهما؛ (والعم وابنه كذلك) أي الذي للأبوين، والذي للأب، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها. الحديث"، وأما العم للأم وابنه، فمن ذوي الأرحام؛ (والزوج) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾؛ (والمعتق) أي الشخص المعتق للميت، أو لمن أعتق الميت.

(و) المجمع على توريثهم (من الإناث. بالاختصار سبع: البنت،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٥٦