تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ويجوز اختصار (1) آنية موقوفة وإنفاق الفضل على الإصلاح.

(ومن وقف) شيئا (على ثغر فاختل) الثغر الموقوف عليه (صرف) ما كان يصرف له (في ثغر مثله.) قال في الفروع: ذكره الشيخ انتهى. قال في التنقيح: (وعلى قياسه) أي قياس الثغر (مسجد ورباط ونحوهما) كسقاية، ونص فيمن وقف على قنطرة، فانحرف الماء: يرصد، لعله يرجع.

(ويحرم حفر البئر) بالمساجد، (وغرس الشجر بالمساجد.) قال في الإنصاف: هذا المذهب. انتهى.

فإن فعل طمت وقلعت، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه.

(ولعل هذا) أي تحريم حفر البئر بالمسجد (حيث لم يكن فيه) أي الحفر (مصلحة). قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٧