<div dir="rtl" id="book-container">
ويجوز اختصار (1) آنية موقوفة وإنفاق الفضل على الإصلاح.
(ومن وقف) شيئا (على ثغر فاختل) الثغر الموقوف عليه (صرف) ما كان يصرف له (في ثغر مثله.) قال في الفروع: ذكره الشيخ انتهى. قال في التنقيح: (وعلى قياسه) أي قياس الثغر (مسجد ورباط ونحوهما) كسقاية، ونص فيمن وقف على قنطرة، فانحرف الماء: يرصد، لعله يرجع.
(ويحرم حفر البئر) بالمساجد، (وغرس الشجر بالمساجد.) قال في الإنصاف: هذا المذهب. انتهى.
فإن فعل طمت وقلعت، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه.
(ولعل هذا) أي تحريم حفر البئر بالمسجد (حيث لم يكن فيه) أي الحفر (مصلحة). قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه.