تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(وبمجرد شراء البدل) أي بدل ما بيع من الوقف (يصير) البدل (وقفا) كبدل أضحية، ورهن أتلف.

والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.

ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا فناظره الخاص.

والأحوط إذن حاكم له.

(وكذا) في الحكم المذكور (حكم المسجد لو ضاق على أهله) المصلين به، وتعذر توسيعه، (أو خربت محلته) أي الناحية التي بها المسجد (أو استقذر موضعه.)

ويصح بيع شجرة يبست، وجذع انكسر، أو بلي، أو خيف الكسر أو الهدم.

(ويجوز نقل آلته) أي المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه، أو خراب محلته، أو استقذار محله، (و) نقل (حجارته لمسجد آخر احتاج إليها) واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين أي بالكوفة.

(وذلك) أي نقل آلته ونقضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه. قال في شرح الإقناع: وعلم من قوله: "إلى مثله" أي آخر، أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة، ولا رباط، ولا بئر، ولا حوض، ولا قنطرة. وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه، لأن جعلها في مثل العين ممكن، فتعين، لما تقدم. قاله الحارثي.

(ويجوز نقض منارة المسجد، وجعلها في حائطه لتحصينه.) نص عليه في رواية محمد بن الحكم.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٦