<div dir="rtl" id="book-container">
(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلمه) أي سلم زوجها صداقها (إلى وليها في مالها) (1).
(وإن تزوج العبد بإذن سيده) على صداق مسمى (صح). قال في شرح المقنع: بغير خلاف علمناه.
وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة.
ومتى أذن له سيده في النكاح، وأطلق، نكح واحدة فقط.
(وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن)، سواء ضمن السيد ذلك أو لم يضمنه، وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة، أو محجورا عليه، على الأصح. نص على ذلك. لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد.
وجاز بيعه فيه، كما لو رهنه بدين.
فعلى هذا: لو باعه سيده، أو أعتقه، لم يسقط عن السيد. نص عليه، لأنه حق تعلق بذمته، فلم يسقط ببيعه وعتقه، كأرش جناية.
(وإن تزوج) العبد (بلا إذنه) أي إذن سيده (لم يصح) النكاح. ووجه كونه غير صحيح ما روى جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
(فلو وطئ،) في النكاح الذي لم يأذن فيه سيده (وجب في رقبته) أي رقبة العبد (مهر المثل) لأنه بضع أتلفه بغير حق، فوجب فيه قيمته، وهي مهر المثل.