تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ولا يلزم أحدا تتمته) أي تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه، لا الأب ولا الزوج، على الصحيح.

(وإن فعل ذلك غير الأب) أي زوجها بدون صداق مثلها غير الأب من أوليائها (بإذنها، مع رشدها، صح) ولم يكن لغيرها الاعتراض، لأن الحق لها، وقد أسقطته، أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بدون ثمن المثل.

(و) إن زوجها (بدون إذنها) صح النكاح و (يلزم الزوج تتمته) أي تتمة مهر المثل، لأن التسمية فاسدة هاهنا، لكونها غير مأذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل، ويرجع الزوج على الولي بما غرمه لها، لأنه المفرط، كما لو باع ما لها بدون ثمن مثله.

(فإن قدرت لوليها مبلغا) يزوجها به (فزوجها بدونه ضمن) النقص. (وإن زوج) أب (ابنه، فقيل له،) أي للأب: (ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي) ولم يزد على قوله ذلك (لزمه) (1)، ولو قضى الأب الصداق عن الابن، ثم طلق ولم يدخل، ولو قبل بلوغه. فنصفه للابن (2).

(وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة، ولو) كانت (بكرا، إلا بإذنها) لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها.

(فإن أقبضه) أي الصداق (الزوج لأبيها) بغير إذنها (لم يبرأ) الزوج من صداق زوجته، (ورجعت) الزوجة (عليه) أي على زوجها، (ورجع هو) أي الزوج (على أبيها).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٩٠