تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

تمسكوا بعصم الكوافر} وقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ ولأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة فوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر.

(ولها) أي للزوجة (نصف المهر إن سبقها) زوجها بالارتداد، أو ارتد وحده، لأن الفرقة من قبل الزوج، فتنصف المهر بها، كالطلاق.

وعلم منه أنها إن كانت هي السابقة بالارتداد، أو كانت هي المرتدة وحدها، أنها لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، فسقط بذلك مهرها، كما لو ارضعت قبل الدخول من ينفسخ به نكاحها.

(و) إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا (بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.)

وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٨٥