<div dir="rtl" id="book-container">
نجمين، ليضم أحدهما إلى الآخر. وأما كونه يشترط العلم بما لكل (1) نجم من القسط والمدة فلئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع.
ولا يشترط التساوي فلو جعل أحد النجمين شهرا والأخر سنة، أو جعل قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة، جاز، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه، وهو حاصل بذلك.
والمراد بالنجم هنا الوقت، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم.
(ولا يشترط) لصحة الكتابة (أجل له وقع في القدرة على الكسب) فيه، فيصح توقيت نجمين بساعتين. قاله في المنتهى وشرحه. وقال في الإقناع: فلا تصح حالة , ولا على عبد مطلق، ولا توقيت النجمين بساعتين ونحوه، بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب. صوبه في الإنصاف. وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. انتهى.
(فإن فقد شيء من هذا) الذي ذكر من الشروط (ف) الكتابة (فاسدة) ويأتي حكمها.
(والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال) لأنها معاوضة، فهي كالبيع والإجارة. واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث (2). وقدم في الإقناع ما في المتن.
(ولا تصح) الكتابة (إلا بالقول) بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه: كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع أو تعليق، للعتق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول، إذ لا مدخل للمعاطاة هنا، (من جائز التصرف) مع قبول المكاتب، لأنها عقد معاوضة، كالبيع.