<div dir="rtl" id="book-container">
ومفهوم قوله: لصلاة جمعة، أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة.
(ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل (لغسل ميت) مسلم أو كافر.
(ثم) الثالث من الأغسال المستحبة: الغسل (ل) صلاة (عيد في يوميه) أي العيد، لحاضرها إن صلى.
وأوله من الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن الإمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمنه أضيق من الجمعة.
(و) الرابع: (ل) صلاة (كسوف).
(و) الخامس: لصلاة (استسقاء) لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس، فاستحب الغسل لهما، كصلاة الجمعة والعيدين.
(و) السادس والسابع: الغسل ل (جنون وإغماء) بلا إنزال. والجنون مرض يصير به العقل مسلوبا، لعدم تمييزه بين الحدث وغيره.
والإغماء هو ما يكون به العقل مغلوبا، لأنه فوق النوم (1). (و) الثامن: الغسل (لاستحاضة لكل صلاة).
(و) التاسع: الغسل (لإحرام) بحج أو عمرة أو بهما، حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى.
(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ولو مع حيض، قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره ولو (2) كان بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل كذلك.
(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي مكة.
(و) الثاني عشر: الغسل ل (وقوف بعرفة) رواه مالك عن نافع عن