تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ولا نقض بلمس امرأة امرأة قاله في "شرح المنتهى".

(ولا) نقض ب (لمس سن وظفر وشعر، ولا ينقض المس بذلك) أي بالسن والشعر والظفر، لأنه في حكم المنفصل.

وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء. نص عليه الإمام أحمد ذكره في الفروع (1).

(ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، أو الملموس بدنه، ولو وجد شهوة) أما الممسوس فرجه فقال في الإنصاف: لا ينتقض وضوؤه ذكرا كان أو أنثى، رواية واحدة. وأما الملموس لشهوة فصحح المجد والأزجي (2) في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض. ونقله والذي قبله في المنتهى.

ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر.

(السادس) من الثمانية: (غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. وهو من المفردات (3) (أو) غسل (بعضه) أي بعض الميت، ولو في قميص. ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوؤه، لأنه بعض حي، ولا إن يممه. صرح بالثانية في الإقناع والمنتهى.

(والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء) ونحوه.

(السابع) من الثمانية: (أكل لحم الإبل) سواء علمه، أو جهله، وسواء كان عالما بالحديث (4) الوارد في ذلك أو لا (ولو) أكله (نيئا أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٧١