<div dir="rtl" id="book-container">
فإن شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك.
وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. قال شيخنا البلباني رحمه الله تعالى: وماش.
(الرابع) من الثمانية: (مسه) أي الماس (بيده) ولو زائدة (لا ظفره) فلا ينقض المس به، لأنه في حكم المنفصل، فينقض اللمس بحرف الكف، وظهره وبطنه (فرج الآدمي) سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة، وهو فرجها الذي بين إسكتيها. وسواء كان صغيرا أو كبيرا (المتصل) فلا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطع. ويشترط أن يكون الفرج أصليا، فلا نقض بمس أحد فرجي خنثى مشكل، إلا أن يمس الرجل ذكره بشهوة أو تمس المرأة فرجها بها. (بلا حائل) فإن مسه من وراء حائل لم ينقض، لأنه مس الحائل (أو مس حلقة دبره) أي الآدمي، ف (لا) ينقض (مس الخصيتين، ولا) ينقض (مس محل الفرج البائن) لذهاب الاسم. وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر، فينقض مس الذكر بقبل أنثى، أو دبر مطلقا بلا حائل، لأنه أفحش من مسه باليد. ولا ينقض مس ذكر بذكر، ولا قبل بقبل أو دبر، وعكسه.
(الخامس) من الثمانية: (لمس بشرة الذكر الأنثى، أو الأنثى الذكر لشهوة) لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار (من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا) كما يجب الغسل بوطء الميت، (أو) كان الملموس (عجوزا) جزم به في "المستوعب والمغني والكافي وغيرهم" (أو) كان الملموس (محرما، لا) نقض ب (لمس من دون سبع) ولا المرأة للطفل/ ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز، وهو تمام السبع سنين (1).