تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه، ولو كان بينه وبينها قليل.

(وإن شك في كثرته) أي الماء الذي وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره (فهو نجس ...

وإن اشتبه ما تجوز به الطهاره، بما لا تجوز به الطهارة، لم يتحر) (1)، ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة. أما للشرب والأكل فيلزمه التحري، كما لو اشتبه محرم بمباح، أو طهور بنجس (ويتيمم بلا إراقة) للماء، ووجب عليه الكف عنهما كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية. لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر، بأن يكون الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، لزمه الخلط.

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ولو مع طهور بيقين.

(ويلزم من) أي: إنسانا (علم بنجاسة شيء) من الماء أو غيره (إعلام من أراد أن يستعمله) في طهارة أو شرب أو غيرهما. وظاهره أنه يلزمه الإعلام سواء كانت إزالتها شرطا للصلاة أم لا.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٥