تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

لم يزلها في الحال) فإن أزالها سريعا، بحيث لم يطل الزمن، فصلاته صحيحة.

(و) يبطلها (العمل) المتوالي (الكثير) لا القليل (في العادة من غير جنسها) أي الصلاة، كفتح باب ومشي، ولف عمامة، وكتابة، وخياطة. وعمده وسهوه وجهله سواء لقطعه الموالاة بين الأركان، (لغير ضرورة) فلو كان لضرورة كخوف وهرب من عدو أو سيل، أو سبع، فلا تبطل به.

ويبطلها (الاستناد قويا) وتقدم حده.

ولا يبطلها إلا إذا كان (لغير عذر) ويأتي.

(و) يبطلها (رجوعه عالما) لا جاهلا تحريم رجوعه (ذاكرا) لا إن كان ناسيا (للتشهد) الأول (بعد الشروع في القراءة) أي وإن ذكر التشهد من نسيه بعد أن شرع في القراءة، لم يجز له الرجوع إليه، لأنه تلبس بركن مقصود. فإن رجع بعد شروعه فيها بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا، فلا تبطل.

ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوس. قاله في الشرح.

وكذا حال المأمومين إن تبعوه. وإن سبحوا له قبل أن يعتدل، فلم يرجع، تشهدوا لأنفسهم وتبعوه. وقيل: يفارقونه ويتمون صلاتهم. قاله في المبدع.

تتمة: قال في الشرح وغيره: فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما تحريمه، بطلت صلاته، كترك الواجب عمدا. وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل، لأنه تركه غير متعمد. لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٤٩