تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(و) تعول أيضا (إلى تسعة، كزوج، وولدي أم، وأختين لغيرها) أي لأبوين، أو لأب: للزوج النصف، ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان، أربعة.

(وتسمى) هذه المسألة (الغراء،) لأنها حدثت بعد المباهلة، فأشتهر العول بها.

(و) تسمى أيضا (المروانية) لحدوثها في زمن مروان.

(و) تعول أيضا إلى (العشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها): للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين للأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. ومجموع السهام عشرة.

(وتسمى) هذه المسألة (أم الفروخ) بالخاء المعجمة، لكثرة ما فرخت في العول.

ولا تعول مسألة أصلها من ستة إلى أكثر من عشرة، لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثر من هذه.

ومتى عالت إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج.

2 - (والاثنا عشر تعول أفرادا) لا أزواجا (إلى سبعة عشر).

(فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم): للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.

وكزوجة، وأخت لأبوين أو لأب، وولدي أم: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولدي الأم الثلث أربعة.

(و) تعول أيضا (إلى خمسة عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث، (كزوج، وبنتين، وأبوين): للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأبوين الثلث أربعة، لكل واحد منهم السدس اثنان.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٨٤